المعهد التقني الطبي كركوك 

تعليمات انضباط الطلبة

 
 

تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 160 لسنة 2007، والمعدلة بموجب التعليمات رقم 169 لسنة 2018.

المادة 1: التزامات الطالب

يلتزم الطالب بما يلي:

  1. التقيد بالقوانين: الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات التي تصدرها وزارة التعليم العالي ومؤسساتها.
  2. احترام المعتقدات: عدم المساس بالمعتقدات الدينية أو الوحدة الوطنية أو إثارة الفتن الطائفية أو العرقية.
  3. المحافظة على السمعة: عدم الإساءة إلى سمعة الوزارة أو مؤسساتها داخل الحرم الجامعي أو خارجه.
  4. الالتزام بالسلوك الجامعي: التحلي بالانضباط واحترام الإدارة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين.
  5. السلوك القويم: السلوك الجيد الذي يعزز فرص التعيين والترشيح للبعثات الدراسية.
  6. المحافظة على الأمن: الامتناع عن أي عمل يخل بالنظام والهدوء داخل الحرم الجامعي.
  7. حماية الممتلكات: المحافظة على المستلزمات الدراسية وممتلكات المؤسسات التعليمية.
  8. الالتزام بالانضباط الأكاديمي: عدم الإخلال بسير الدراسة والمحاضرات والأنشطة.
  9. التقيد بالزي الموحد: الالتزام بالزي الجامعي الرسمي مع مراعاة خصوصية كل مؤسسة.
  10. نبذ التفرقة: تجنب الدعوة لتنظيمات تعزز التفرقة أو أي اضطهاد سياسي أو ديني.
  11. عدم الدعاية الحزبية: تجنب الدعاية السياسية أو العرقية أو الطائفية داخل الجامعة.
  12. عدم إقامة نشاطات حزبية: منع إقامة ندوات أو محاضرات ذات طابع سياسي أو ديني دعائي.
  13. استخدام الأجهزة الإلكترونية بأدب: عدم استخدام الهاتف أو الحاسوب بطريقة مسيئة.
  14. عدم الحضور تحت تأثير المخدرات: تجنب الدخول إلى الجامعة في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات.

المادة 2: العقوبات على المخالفات البسيطة

  • التنبيه عند:
    • عدم الالتزام بالزي الموحد.
    • الإساءة إلى علاقات الزمالة.

المادة 3: العقوبات على المخالفات المتكررة

  • الإنذار عند:
    • تكرار المخالفات التي تستوجب التنبيه.
    • الإخلال بالنظام داخل الحرم الجامعي.

المادة 4: الفصل المؤقت لمدة 30 يومًا

  • الفصل لمدة شهر عند:
    • تكرار المخالفات التي تستوجب الإنذار.
    • الإساءة اللفظية إلى منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية.
    • التشهير بأعضاء هيئة التدريس.
    • وضع ملصقات مخلة بالنظام والآداب.

المادة 5: الفصل المؤقت لمدة تصل إلى سنة دراسية

  • الفصل المؤقت عند:
    • تكرار المخالفات المنصوص عليها في المادة (4).
    • التحريض على التكتلات السياسية أو العرقية.
    • الاعتداء على موظفي الجامعة.
    • ممارسة العنف ضد الطلبة أو تهديدهم أو ابتزازهم.
    • التهديد بأعمال عنف مسلحة.
    • حمل الأسلحة أو الأدوات الجارحة داخل الجامعة.
    • التسبب في أضرار جسيمة بممتلكات الجامعة.
    • الإساءة إلى الوحدة الوطنية أو المعتقدات الدينية.
    • الإساءة إلى أعضاء هيئة التدريس.
    • الإضرار بسمعة الجامعة.
    • الإخلال المتعمد بسير الدراسة.
    • النصب والاحتيال على الزملاء أو منتسبي الكلية.

المادة 6: الفصل النهائي

  • يتم الفصل النهائي عند:
    • تكرار المخالفات المنصوص عليها في المادة (5).
    • الاعتداء الجسدي على أعضاء هيئة التدريس.
    • ارتكاب أفعال مشينة ومنافية للأخلاق.
    • تقديم وثائق مزورة.
    • الإخلال بالأمن داخل الجامعة.
    • الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف تزيد عن سنة.

المادة 7: تطبيق العقوبات القانونية

  1. لا يمنع فرض العقوبات الانضباطية من فرض عقوبات قانونية أخرى عند الضرورة.
  2. في حالة وجود دعوى جزائية، يتم تأجيل النظر في العقوبة الانضباطية حتى صدور الحكم النهائي.

المادة 8: تشكيل لجنة انضباط الطلبة

  1. يشكل عميد الكلية لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاون العميد وعضوية عضوين من الهيئة التدريسية، أحدهما قانوني.
  2. يمكن الاستعانة بعضو قانوني من خارج الكلية.
  3. تحيل اللجنة أي قضية تشكل جريمة إلى المحكمة المختصة.

المادة 9: ضرورة التوصية بالعقوبة

  • لا يجوز فرض أي عقوبة إلا بعد توصية لجنة الانضباط.

المادة 10: صلاحيات فرض العقوبات

  • يتم فرض العقوبات بقرار من مجلس الكلية أو عميدها وفقًا لتخويل الصلاحيات.

المادة 11: الاعتراض على العقوبات

  1. يحق للطالب المفصول الاعتراض على القرار أمام محكمة القضاء الإداري.
  2. لا تحتسب مدد الفصل من مدد الغياب الأكاديمي.

المادة 12: (محذوفة بموجب التعديل الأول رقم 169 لسنة 2018)

المادة 13: الإعلان عن العقوبات

  • يتم تعليق قرار العقوبة على لوحة الإعلانات لمدة لا تقل عن 15 يومًا وإبلاغ ولي الأمر كتابيًا.

المادة 14: إلغاء التعليمات السابقة

  • تلغى تعليمات انضباط طلبة التعليم العالي رقم (19) لسنة 1989.