المعهد التقني الطبي كركوك
تعليمات انضباط الطلبة
تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 160 لسنة 2007، والمعدلة بموجب التعليمات رقم 169 لسنة 2018.
المادة 1: التزامات الطالب
يلتزم الطالب بما يلي:
- التقيد بالقوانين: الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات التي تصدرها وزارة التعليم العالي ومؤسساتها.
- احترام المعتقدات: عدم المساس بالمعتقدات الدينية أو الوحدة الوطنية أو إثارة الفتن الطائفية أو العرقية.
- المحافظة على السمعة: عدم الإساءة إلى سمعة الوزارة أو مؤسساتها داخل الحرم الجامعي أو خارجه.
- الالتزام بالسلوك الجامعي: التحلي بالانضباط واحترام الإدارة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين.
- السلوك القويم: السلوك الجيد الذي يعزز فرص التعيين والترشيح للبعثات الدراسية.
- المحافظة على الأمن: الامتناع عن أي عمل يخل بالنظام والهدوء داخل الحرم الجامعي.
- حماية الممتلكات: المحافظة على المستلزمات الدراسية وممتلكات المؤسسات التعليمية.
- الالتزام بالانضباط الأكاديمي: عدم الإخلال بسير الدراسة والمحاضرات والأنشطة.
- التقيد بالزي الموحد: الالتزام بالزي الجامعي الرسمي مع مراعاة خصوصية كل مؤسسة.
- نبذ التفرقة: تجنب الدعوة لتنظيمات تعزز التفرقة أو أي اضطهاد سياسي أو ديني.
- عدم الدعاية الحزبية: تجنب الدعاية السياسية أو العرقية أو الطائفية داخل الجامعة.
- عدم إقامة نشاطات حزبية: منع إقامة ندوات أو محاضرات ذات طابع سياسي أو ديني دعائي.
- استخدام الأجهزة الإلكترونية بأدب: عدم استخدام الهاتف أو الحاسوب بطريقة مسيئة.
- عدم الحضور تحت تأثير المخدرات: تجنب الدخول إلى الجامعة في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات.
المادة 2: العقوبات على المخالفات البسيطة
- التنبيه عند:
- عدم الالتزام بالزي الموحد.
- الإساءة إلى علاقات الزمالة.
المادة 3: العقوبات على المخالفات المتكررة
- الإنذار عند:
- تكرار المخالفات التي تستوجب التنبيه.
- الإخلال بالنظام داخل الحرم الجامعي.
المادة 4: الفصل المؤقت لمدة 30 يومًا
- الفصل لمدة شهر عند:
- تكرار المخالفات التي تستوجب الإنذار.
- الإساءة اللفظية إلى منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية.
- التشهير بأعضاء هيئة التدريس.
- وضع ملصقات مخلة بالنظام والآداب.
المادة 5: الفصل المؤقت لمدة تصل إلى سنة دراسية
- الفصل المؤقت عند:
- تكرار المخالفات المنصوص عليها في المادة (4).
- التحريض على التكتلات السياسية أو العرقية.
- الاعتداء على موظفي الجامعة.
- ممارسة العنف ضد الطلبة أو تهديدهم أو ابتزازهم.
- التهديد بأعمال عنف مسلحة.
- حمل الأسلحة أو الأدوات الجارحة داخل الجامعة.
- التسبب في أضرار جسيمة بممتلكات الجامعة.
- الإساءة إلى الوحدة الوطنية أو المعتقدات الدينية.
- الإساءة إلى أعضاء هيئة التدريس.
- الإضرار بسمعة الجامعة.
- الإخلال المتعمد بسير الدراسة.
- النصب والاحتيال على الزملاء أو منتسبي الكلية.
المادة 6: الفصل النهائي
- يتم الفصل النهائي عند:
- تكرار المخالفات المنصوص عليها في المادة (5).
- الاعتداء الجسدي على أعضاء هيئة التدريس.
- ارتكاب أفعال مشينة ومنافية للأخلاق.
- تقديم وثائق مزورة.
- الإخلال بالأمن داخل الجامعة.
- الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف تزيد عن سنة.
المادة 7: تطبيق العقوبات القانونية
- لا يمنع فرض العقوبات الانضباطية من فرض عقوبات قانونية أخرى عند الضرورة.
- في حالة وجود دعوى جزائية، يتم تأجيل النظر في العقوبة الانضباطية حتى صدور الحكم النهائي.
المادة 8: تشكيل لجنة انضباط الطلبة
- يشكل عميد الكلية لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاون العميد وعضوية عضوين من الهيئة التدريسية، أحدهما قانوني.
- يمكن الاستعانة بعضو قانوني من خارج الكلية.
- تحيل اللجنة أي قضية تشكل جريمة إلى المحكمة المختصة.
المادة 9: ضرورة التوصية بالعقوبة
- لا يجوز فرض أي عقوبة إلا بعد توصية لجنة الانضباط.
المادة 10: صلاحيات فرض العقوبات
- يتم فرض العقوبات بقرار من مجلس الكلية أو عميدها وفقًا لتخويل الصلاحيات.
المادة 11: الاعتراض على العقوبات
- يحق للطالب المفصول الاعتراض على القرار أمام محكمة القضاء الإداري.
- لا تحتسب مدد الفصل من مدد الغياب الأكاديمي.
المادة 12: (محذوفة بموجب التعديل الأول رقم 169 لسنة 2018)
المادة 13: الإعلان عن العقوبات
- يتم تعليق قرار العقوبة على لوحة الإعلانات لمدة لا تقل عن 15 يومًا وإبلاغ ولي الأمر كتابيًا.
المادة 14: إلغاء التعليمات السابقة
- تلغى تعليمات انضباط طلبة التعليم العالي رقم (19) لسنة 1989.